العيني
59
عمدة القاري
مطابقته للترجمة ظاهرة . وأحمد بن محمد السمسار المروزي وعبد الله هو ابن المبارك ، ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، عن عائشة أم المؤمنين . والحديث أخرجه النسائي في اللباس عن الحسين بن منصور وغيره . قوله : ( بيدي ) ، بفتح الدال وتشديد الياء يعني : اليدين الثنتين ، ويروى : بيدي ، بكسر الدال وتخفيف الياء ، وأرادت به يدها الواحدة . قوله : ( لحرمه ) ، بضم الحاء المهملة وسكون الراء وهو الإحرام ، قاله ابن فارس والجوهري والهروي ، وقال ابن التين : الذي قرأناه لحرمه بالكسر قال صاحب ( التوضيح ) : واللغة على الضم . قيل : كيف جاز ذلك وهو في الإحرام ؟ وأجيب : بأن مرادها قبل طواف الزيادة أي : قبل أن يفيض إلى الطواف ، وهو عند التحلل الأول وهو بعد الرمي يوم النحر والحلق وتحل به جميع المحرمات إلاَّ الجماع ، وفيه استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وعند التحلل الأول . قوله : ( قبل أن يفيض ) بضم الياء من الإفاضة . 75 ( ( بابُ الامْتِشاطِ ) ) أي : هذا باب في بيان استحباب الامتشاط ، وهو على وزن افتعال من المشط بفتح الميم وهو تسريح الشعر بالمشط ، ووجه دخول هذا الباب في كتاب اللباس ظاهر ، وهو الاشتراك في نوع من الزينة . 5924 حدَّثنا آدَمُ بنُ أبي إياسٍ حدثنا ابن أبي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ : أنَّ رجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ في دارِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَحُكُّ رأسَهُ بالمِدْرَى ، فقال : لَوْ عَلِمْتُ أنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِها في عَيْنِكَ ، إنَّما جُعلَ الإذْنُ مِنْ قِبَلِ الأبْصارِ . (